الشيخ الجواهري

529

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كيف كان ف ( - الخيار فيه على الفور ) [ 1 ] . و [ لكن المتّجه ] [ 2 ] بقاء خيارها لو أخّرت الفسخ للجهل بالعتق أو الخيار [ 3 ] . بل لعلّه كذلك لو جهلت الفوريّة [ 4 ] . بل وفي صورة الجهل بالخيار بعد العلم بالعتق . وكذا لو نست أحدهما [ 5 ] . [ وتقبل دعواها في الجهل دون النسيان ] . ولو أعتقت الصغيرة أو المجنونة تخيّرتا فوراً عند البلوغ والرشد ، بناءً على عدم قيام الوليّ مقامهما في هذا الاختيار المبتني على الشهوة وإن كان لا يخلو من مناقشة إن لم يكن إجماعاً ، خصوصاً بعد مضيّ التزويج على المولّى عليها لو زوّجها الوليّ بمملوك . وعلى كلّ حال فللزوج الوطء قبل الكمال أو بعده قبل الفسخ ، وإن كان لها الفسخ [ 6 ] . وليس الفسخ طلاقاً خصوصاً إذا كان منها .

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 318 . ( 2 ) الرياض 10 : 334 ، 335 . ( 3 ) المسالك 8 : 34 . نهاية المرام 1 : 286 . ( 4 ) سنن البيهقي 7 : 222 . وفيه : « مغيث » بدل « معتب » . ( 5 ) سنن البيهقي 7 : 222 . وفيه : « مغيث » بدل « معتب » . ( 6 ) سنن الدارقطني 3 : 293 ، ح 182 . ( 7 ) الرياض 10 : 334 ، 335 . ( 8 ) الحدائق 24 : 250 . ( 9 ) المسالك 8 : 36 . الرياض 10 : 335 .